2018
حدثنا محمد بن الحجاج، وعلي بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: " {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها، أو يسرحها بإحسان ولا يظلمها من حقها شيئا " قال أحمد: فمعنى ذلك عندنا، والله أعلم، على أن يطلقها الاثنتين كما يجب أن يطلقها إياهما في مواضعهما، وفي التفريق بينهما، وفي وضع كل واحدة منهما في موضعها الذي أمر الله عز وجل بالطلاق فيه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا من ذلك في موضعه فيما تقدم وقد روي عن عكرمة في تأويل هذه الآية ما