تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

284 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٣١٣ من ٢٬١٦٦.

284

حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا بدر بن عثمان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل، يقول: انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت فيما بين هذين "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى