550
قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر، قال: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " قالوا: فجعل العبد في هذين الحديثين ذا مال قيل لهم: بل في هذين الحديثين ما قد نفى ملك العبد للمال الذي في يده، لأن فيهما، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فقد جعل ما أضيف إلى العبد فيهما للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فيكون له دون العبد فعقلنا بذلك
أنه قد جعل ما أضيف إلى العبد فيما لا حقيقة ملك فيه للعبد، وأنه كالباب المضاف إلى الدار الذي يقال له: باب الدار، وكالحبل المضاف إلى الدابة الذي يقال له: حبل الدابة، لا على أن الدار مالكة للباب المضاف إليها، ولا على أن الدابة مالكة للحبل المضاف إليها