726
حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا محمد بن عوف الزيادي، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن البائع والمبتاع وعن المزابنة " قال: وقال زيد بن ثابت: رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا
فهذا زيد بن ثابت يخبر أن العرية هي الهبة، وهو من أهل العرايا، لأنها كانت للأنصار، لا نعلمها كانت لغيرهم وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر منقطع يدل على هذا