765
وحدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا جعفر الأحمر، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: " لا تعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر الولاء " ولما اختلفوا في ذلك ووجدنا الحجة قد قامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " إنما الولاء لمن أعتق " عقلنا بذلك أنه لا يكون ولاء نسمة قد أعتقها رجل لغيره، فاستحال بذلك أن يكون
للمسلمين جميعا ولاء ما أعتق بعضهم، ولما انتفى ما وصفنا ثبت القول الآخر، وأن المراد بالرقاب هو المعونة للمكاتبين، كما قد حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما