تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

811 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٨٥٦ من ٢٬١٦٦.

811

حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن رجل حدثه، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فذكر مثله قالوا: فلا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع العشور عن المسلمين وهي التي تتولى الأئمة قبضها من الناس

قالوا: وقد روي عن ابن عمر في ذلك، فذكروا ما

812

حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمر، عن مسلم بن يسار، قال: قلت لابن عمر: " أكان عمر يعشر المسلمين؟ فقال: لا " فكان من الحجة عليهم للآخرين أن العشور التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين ليست، ولكنه المكس الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو المذكور في حديث عقبة بن عامر الذي

813

حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة صاحب مكس "، يعني: عاشرا فهذا هو العشر المرفوع عن هذه الأمة، لا ما سواه وقد روي من حديث حرب بن عبيد الله من جهة الثوري، وحماد بن سلمة ما يدل على هذا المعنى

814

حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبد الله الثقفي، عن خال له من بكر بن وائل، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن الإبل والغنم أعشرها؟ قال: " إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى