6
حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: أرأيت يتوضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، عم ذاك؟ قال: حدثته أسماء
بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك "، وكان ابن عمر يرى أن به على ذلك قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة قالوا: ففي هذا الحديث نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة وفيه أيضا نسخ أنه من كتاب الله عز وجل بسنة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير مذكورة في كتاب الله عز وجل واحتج أهل المقالة الثانية وأهل المقالة الثالثة لجمعهم بين الصلوات بوضوء واحد بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك