تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1032 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٠٨١ من ٢٬١٦٦.

1032

حدثنا عبد الملك بن مروان، وعلي بن معبد، قالا: حدثنا شجاع بن الوليد، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذن ليرجع غائبكم أو لينتبه نائمكم "، وقال: " ليس الفجر أو الصبح هكذا وهكذا وجمع أصبعيه وفرقهما "

1033

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن سليمان التيمي، فذكر بإسناده مثله

1034

حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا سليمان، فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: " وليس الفجر أو الصبح هكذا، ورفع زهير يده حتى يقول: هكذا، ومد زهير يده عرضا

1035

حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت سمرة بن جندب، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يغرنكم نداء بلال، ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو ينفجر الفجر "

1036

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن سوادة، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله ففي هذه الآثار التي روينا أن المراعى بالصيام هو طلوع الفجر، وأنه الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم، وذلك موافق لقول الله عز وجل:

{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}

فهذه آية محكمة، وهذه آثار صحيحة، ولا نرى والله أعلم أن حديث حذيفة الذي رويناه في صدر هذا الكتاب إلا متقدما لها، أو منسوخا بها في أشياء مختلفة زيادات فيما تقدم من كتاب الصيام وجدناها في حديث واحد

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى