1069
حدثنا محمد بن على البغدادى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا على بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رضى الله عنه أنه نذر فى الجاهلية أن يعتكف يوما فى المسجد الحرام،فلما أسلم ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أوف بنذرك.ففعل.
فهذا هو أصل هذا الحديث إنما هو على اعتكاف يوم،لا اعتكاف ليلة، ومما يدل على ذلك أن الربيع المرادى:
1070
حدثنا قال ابن وهب. قال حدثنى ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، ابن عمر قالا: لا جوار إلا بصوم.
1071
وأن محمد بن عمرو بن يونس حدثنا قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن
حجاج بن أرطأة عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس وعائشة قالوا: لا اعتكاف إلا بصوم، فلم يخل حديث سفيان عن أيوب عن نافع الذى رويناه من أحد وجهين إما أن يكون أصله كما رواه عن أيوب عن نافع فإن كان كما رواه جرير فليس لأحد الاحتجاج به فى تثبيت الاعتكاف بلا صوم وإن كان كما رواه سفيان عن أيوب عن نافع فإن فى ترك ابن عمر إياه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بخلافه ما يدل على نسخه، لأن ابن عمر لا يدفع شيئا قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إلى ما هو أولى منه وفي هذا تثبيت قول الذين قالوا: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم، هذا نافع قد ذكرنا عنه من قوله أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم، فدل ذلك على ما ذكرنا وكان مما احتج به الذين أباحوا الاعتكاف بلا صوم ما: