1218
وحدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله ولما حظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روينا عنه من هذا الباب لبس الثوب الذي قد مسه الورس أو الزعفران للورس أو للزعفران الذي قد مسه، كان التطيب بالورس أو بالزعفران أشد حظرا، وهكذا يقول أهل العلم جميعا في هذا، لا يختلفون فيه، غير أن طائفة منهم قد كانت تقول في الثوب إذا مسه الورس أو الزعفران فهو مكروه لبسه
للمحرم وإن كان قد غسل، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء، فقالوا: إذا كان قد غسل من الورس أو من الزعفران الذي كان فيه
حتى صار لا ينقص ما كان فيه منهما، فقد عاد إلى حكمه الذي كان عليه قبل أن يصبغ به واحتجوا في ذلك بما