من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٦٥٨ من ٢٬١٦٦.
1596
وبما قد حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن هشام، عن ابن سيرين، عن كثير بن أفلح، عن زيد بن ثابت، وعن الحسن، قال أحدهما: " نسكان "، وقال الآخر: " صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت: الحج، والعمرة " وذهب الآخرون إلى أن العمرة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها،
وأنها ليست واجبة كوجوب الحج، واحتجوا في ذلك بما
ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى