1660
وكما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم العبدي المؤذن، قال: حدثنا ابن جريج، قال: قال عطاء: قال ابن عباس: " لا عمرة على المكي، إلا أن يخرج من الحرم، فلا يدخله إلا حراما " قيل لابن عباس: فإن خرج رجل من مكة قريبا؟ قال: " نعم، يقضي حاجته، ويجعل مع قضائها عمرة " فهذا ابن عباس قد منع الناس جميعا من دخول مكة بغير إحرام، ففي ذلك دليل أن من كان من غير أهل مكة كان عنده في ذلك خلاف حكم أهل مكة وقد
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى، كما حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلئي، عن علي بن معبد، عن أبي يوسف