تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1674 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٧٤٢ من ٢٬١٦٦.

1674

قد حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " لا يكون إحصار إلا من عدو "

1675

وما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، أن مالك بن أنس، حدثه عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: " من حبس دون البيت، ثم مرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة "

1676

وما قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، " أن عبد الله بن عمر، ومروان بن الحكم، وعبد الله بن الزبير، أفتوا ابن حزابة المخزومي، وصرع في الحج ببعض الطريق، أن يتداوى بما لا بد له منه، ويفتدي، ويجعلها عمرة، ويحج عاما قابلا "

وقد روي عن عبد الله بن الزبير خلاف هذا القول مما نحن ذاكروه فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله ولما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا، نظرنا فيما اختلفوا فيه منه، هل نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء منه؟

1677

فإذا إبراهيم بن مرزوق، قد حدثنا، قال: حدثنا أبو عاصم، عن الحجاج الصواف، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " من عرج أو كسر فقد حل، وعليه حجة أخرى "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى