من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٨٦٩ من ٢٬١٦٦.
1792
كما حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: " من أراد
الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند طهر من غير جماع فليقل: اعتدي، فإن بدا له راجعها، وأشهد رجلين، وإلا كان الثانية في مرة أخرى "، فكذلك قال الله عز وجل: {الطلاق مرتان} وقد روي عن ابن مسعود في ذلك ما
ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى