تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1794 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٨٧١ من ٢٬١٦٦.

1794

كما حدثنا يزيد بن سنان، ونصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالوا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر، أخبره، أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل "

1795

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، أنه سمع سالما، يحدث عن أبيه، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: " مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء "

1796

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: " مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى