تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1856 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٣٥ من ٢٬١٦٦.

1856

كما حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة، أن فاطمة ابنة قيس حدثته، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث يونس الذي ذكرناه عن ابن وهب، عن مالك، عن عبد الله، عن أبي سلمة، عن فاطمة سواء وقد وافق يحيى بن أبي كثير في ذكر نفي السكنى والنفقة في حديث فاطمة بنت قيس، الحارث بن عبد الرحمن، فرواه عن أبي سلمة، عن فاطمة كذلك

1857

حدثنا الربيع المرادي، وسليمان بن شعيب، قالا: حدثنا أسد، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن فاطمة ابنة قيس، أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلقها زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نفقة لك عنده ولا سكنى "، وكان يأتيها أصحابه، فقال: " اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى "

فقد صار نفي النفقة والسكنى في حديث أبي سلمة عن فاطمة من رواية يحيى بن أبي كثير، والحارث، وأبي بكر بن أبي الجهم من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أولى أن يضاف إلى أبي سلمة، لموافقته على ذلك غيره ممن رواه عن فاطمة، وبزيادته من زاده عنه في ذلك، ممن لو انفرد بروايته لكان فيها حجة وقد وافق أبا سلمة على ذلك في حديث ابن أبي ذئب هذا، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فرواه عن فاطمة بالزيادة التي زيدت على أبي سلمة في أحاديث يحيى بن أبي كثير، والحارث، وابن أبي الجهم وقد روى عن فاطمة ابنة قيس حديثها هذا، عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى