1885
حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح، أنه كان يقول: " لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها "
1886
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن
حماد، عن إبراهيم، قال: نفقتها من جميع المال " وطائفة تقول: لا نفقة لهن في أموال أزواجهن المتوفين عنهن وممن قال ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وابن الزبير، وجابر
1887
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنطير، عن عطاء، عن ابن عباس، " في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها "،
1888
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن عباد بن أبي ذكوان، عن ابن عباس، مثله هكذا قال ابن أبي ذكوان
1889
حدثنا سليمان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، أنه كان يقول في الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت: كان ابن عباس، يقول: " لها النفقة من نصيبها " وقضى به ابن الزبير
1890
حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، قال: " إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها "