تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1886 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٦٥ من ٢٬١٦٦.

1886

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن

حماد، عن إبراهيم، قال: نفقتها من جميع المال " وطائفة تقول: لا نفقة لهن في أموال أزواجهن المتوفين عنهن وممن قال ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وابن الزبير، وجابر

1887

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنطير، عن عطاء، عن ابن عباس، " في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها "،

1888

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن عباد بن أبي ذكوان، عن ابن عباس، مثله هكذا قال ابن أبي ذكوان

1889

حدثنا سليمان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، أنه كان يقول في الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت: كان ابن عباس، يقول: " لها النفقة من نصيبها " وقضى به ابن الزبير

1890

حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، قال: " إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها "

1891

حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس " {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ، قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، إنما النفقة

للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى