من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٢٬٠٠٣ من ٢٬١٦٦.
1923
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا الوهبي، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول، أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، كان يقول: " إذا طلق الرجل امرأته، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها " فسألت عن ذلك بالمدينة، فبلغني أن عمر، ومعاذا، وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى