1946
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، أنهما كانا يقولان: " إذا آلى الرجل من امرأته فلم يفئ حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن " فهذا زيد قد روي هذا عنه، وأكثر روايات سليمان ودونه من أهل المدينة في الفتيا عنه
1947
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن عطية بن جبير، عن أبيه، قال: مات ذو قرابة لي، وترك ابنا له، فأرضعته امرأتي، فحلفت ألا أقربها حتى تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قيل لي: قد بانت منك امرأتك، فسألت عليا، فقال لي: " إن كنت حلفت على تضرة فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأتك " فهذا علي رضي الله عنه قد روي عنه ما في هذا الحديث أن مضي الأربعة الأشهر يوقع الطلاق إذا كان لم يقربها في الأربعة حتى مضت، فهذا خلاف ما روينا عنه في الأول
1948
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: " إذا مضت الأربعة الأشهر في تطليقة بائنة وهي أحق بنفسها "
1949
حدثنا عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن عمر، أنهما كانا يقولان: " إذا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن "