تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1970 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٢٬٠٥٣ من ٢٬١٦٦.

1970

حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا حكيم بن سيف، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال ابن مسعود: قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، فقال: أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته

رجلا فإن هو قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن سكت على غيظ شديد، اللهم احكم فأنزلت آية اللعان قال عبد الله: فابتلي به، وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته، فلما أخذت امرأته لتلتعن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مه " فلما أدبرت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعلها تجيء به أسود جعدا " فجاءت به أسود جعدا فليس في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لاعن بينهما بحمل وقد روى هذا الحديث جرير عن الأعمش ثم ذكر بإسناده مثله وقد روي عن ابن عباس مثل هذا المعنى كما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى