تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1977 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٢٬٠٦٠ من ٢٬١٦٦.

1977

حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن مخلد بن حسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس، أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " ائت بأربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك " قال: والله يا رسول الله إن الله يعلم أني لصادق، يقول ذلك مرارا، ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد، فنزلت آية اللعان: {والذين يرمون أزواجهم} قال: فدعي هلال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال: ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كان عند الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قفوها، فإنها موجبة للعذاب " قال: فتلكأت حتى ما شككنا أن ستقر، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انظروا، فإن جاءت به أبيض سبطا قصى العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء " قال: فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل كان لي ولها شأن " قال: القصى العينين: طويل شق العينين، ليس بمفتوح العينين وقد روى سهل

بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى