215
حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، وغيره، عن أنس: " أنه كان بالطف فربما جمع، وربما لم يجمع، ومقدار الطف من البصرة أقل من أربعة فراسخ، وأقل من مسيرة نصف يوم " فدل ذلك على أن مذهب أنس في الجمعة أنها لا تجب إلا على من كان في الأمصار ممن عليه حضورها، ولما كان خارج الأمصار ليس فوطن للجمعة كان الذي فيها هناك ليس في موطن الجمعة، فاستوى
في ذلك من قرب منزله من الأمصار ومن بعد منزله منها ولم يبين لنا عز وجل كيفية صلاة الجمعة، وبينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم