تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

251 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٢٧٨ من ٢٬١٦٦.

251

حدثنا، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله عز وجل: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} ، قال: " نحوه "

252

حدثنا أبو شريح، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا الثوري، عن داود، عن أبي العالية، في قوله عز وجل: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} قال: " تلقاء المسجد الحرام " وهذان القولان متفقان، ولا نعلم في هذا القول اختلافا بين أهل العلم في أن المراد بقوله عز وجل: {شطر المسجد الحرام} أنه استقبال الكعبة في صلاتهم إذا كانوا يعاينونها والترحي لاستقبالها وطلب الدلائل والأعلام على ذلك إذا كانوا غائبين عنها

تأويل قول الله عز وجل: {ولله المشرق والمغرب}

قال الله عز وجل: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} روي في سبب نزول هذه الآية ما:

253

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عمر، يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم تلا ابن عمر: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} " وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية وقد تواترت الآثار في هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على راحلته في أسفاره تطوعا حيث توجهت به فمن ذلك ما:

254

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، قال: " كان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى