تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

318 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٣٤٩ من ٢٬١٦٦.

318

حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، قال حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا عز وجل، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أري فواتح الكلام وجوامعه أو قال: خواتمه، فقال: " إذا قعدتم في الركعتين، فقولوا: فذكر التشهد، وقال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به "

319

حدثنا الربيع المرادي، قال حدثنا أسد، قال: حدثنا الفضيل بن عياض، عن منصور، عن شقيق، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال: " ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء " ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون للمصلي من صلاته فرض بين التشهد والتسليم ولكنا

لا نرخص لمصل في ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ولكن ذلك منه في موضع إباحة الدعاء، وهذا قول أبي حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله

تأويل قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}

قال الله عز وجل: {فصل لربك وانحر} ، وكانت الصلاة والنحر المذكوران في هذه الآية من المتشابه المختلف في المراد به ما هو؟ فذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا: صلاة يوم النحر، وأن المراد في هذا ما ينحر يوم النحر من الضحايا والهدايا التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ورووا في ذلك ما:

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى