تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

474 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٥١٣ من ٢٬١٦٦.

474

وحدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، عن واصل بن السائب، عن عطاء مثله وكان هذا التأويل الثاني أشبه بالآية، وأولى بها من التأويل الأول، لأن ذلك لو كان

على

صلاة العيد، وعلى زكاة الفطر لما كانتا سنة، ولكانتا فريضتين أو مندوبا إليهما بالكتاب، ولا يقال لما جاء به الكتاب من فريضة أو ندبة إلى الخير: سنة، إنما يقال ذلك لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما فعله، فلما وجدناهم لا يختلفون في صدقة الفطر، وفي صلاة الفطر أنهما سنة كان ما أجمعوا عليه من ذلك ينفي أن يكون المراد بالآية صدقة الفطر أو صلاة العيد، والله أعلم

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى