تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

640 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٦٨٤ من ٢٬١٦٦.

640

وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر الإبل، فقال: " إن فيها حقا " فسئل عن ذلك، فقال: " إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحة سمينها " فهذه حقوق سوى الزكوات، وقد يجوز أن يكون الحق الذي ذكره رسول الله صلى

الله عليه وسلم في الخيل في حديث أبي هريرة هو مثل ذلك أيضا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في الخيل المتخذة تكرما وتحملا وهي المرتبطة، ولم يذكر في الخيل السائمة وقال بعضهم: لا صدقة في الخيل السائمة على حال من الأحوال، وممن قال ذلك مالك، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك بما حكيناه عنه من ذلك وحدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف بما حكيناه عنه من ذلك، قال محمد: وهو قولنا حدثنا محمد بن العباس، عن يحيى، عن الحسن، عن أبي يوسف بذلك أيضا، واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

641

حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس على فرس مسلم ولا على غلامه صدقة "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى