675
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: نسختها الزكاة، وقال بعضهم: هي محكمة، والحق المراد فيها غير الزكاة، وقد روي
هذا القول عن ابن عمر
676
حدثنا سليمان، قال: حدثنا الحصيب الحارثي، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن أيوب، عن نافع، أو إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر، في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: " كان إذا صرم يعطي ضغثا "
وقد روي هذا عن مجاهد بغير هذا اللفظ
677
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: " إذا حصد أطعم منه، وإذا أدخله البيدر أطعم منه، وإذا داسه أطعم منه "
678
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: " كان يلقى له من السنبل "
679
حدثنا فهد، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا سنان بن عبد الرحمن، عن منصور، عن مجاهد، {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: إذا حضروا عند الحصاد أعطاهم السنبل، وإذا حضروا عند الكيل حثا لهم من الحنطة، وإذا علم كيله أخرج زكاته، وإذا حضروا عند الجذاذ أعطاهم من الثمر، وإذا حضروا عند الكيل خبا لهم منه، وإذا علم كيله عزل زكاته فهؤلاء كانوا يذهبون في الحق المذكور في هذه الآية أنه سوى الزكاة، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
، أنه قال: " في المال حق سوى الزكاة "، وقد روينا ذلك فيما تقدم في كتابنا هذا وقد روي عن جابر بن عبد الله في هذه الآية أنها محكمة والمراد بالحق المذكور فيها الزكاة، والاستدلال على ذلك بقوله عز وجل: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}