تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

718 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٧٦٢ من ٢٬١٦٦.

718

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال ابن شهاب: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة، فيخرص ثمر النخل حتى يطيب أول شيء منها قبل أن يؤكل أول شيء منها، ثم يخير اليهود يأخذونها بذلك الخرص، أو يدفعونها، لأنه قال ابن شهاب: وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر أو يفرق، فكانوا على ذلك " وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثته ابن رواحة إلى خيبر في خرص ثمرها ما

719

حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطى يهود خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، " قال: فكان ابن رواحة يأتيهم في كل عام، فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر،

فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرصه، وأرادوا أن يرشوه، قال: فأعد الله أن تطعمونني السخت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وأنتم أبغض إلي من عديدكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه أن لا أعدل عليكم، قال: فقالوا: يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا أن ابن رواحة كان يضمن اليهود الشطر الذي كان للمسلمين من الثمار، وفيه أنه كان يخرص عليهم الزرع كما يخرص عليهم النخل وقد روي عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثته ابن رواحة إلى خيبر في خرص ثمرها ما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى