943
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو أنس قريش بن أنس، عن أشعث، عن الحسن، " في الرجل يوصي أن عليه حجة الإسلام، أو عليه زكاة، قال الحسن: نقول: " يعطيان من جميع المال، أوصى بذلك أو لم يوص به إذا علم أنه عليه "
944
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، مثله
945
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد، عن الأعلم، عن الحسن، قال: " هو من جميع المال يعني: الحج "، قال: والزكاة كذلك
946
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرني قيس، عن عطاء، " في رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج الفريضة، قال: " يحج عنه من جميع المال، والزكاة مثل ذلك "
947
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، في الرجل يموت وعليه الحجة،
والنذر، أنه قال: " هو من جميع المال "
948
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يموت وعليه الحج والنذر، قال: " لا يقضى عنه إلا أن يوصي به، فإن أوصى به فمن الثلث "