تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

943 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٩٩٠ من ٢٬١٦٦.

943

حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو أنس قريش بن أنس، عن أشعث، عن الحسن، " في الرجل يوصي أن عليه حجة الإسلام، أو عليه زكاة، قال الحسن: نقول: " يعطيان من جميع المال، أوصى بذلك أو لم يوص به إذا علم أنه عليه "

944

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، مثله

945

حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد، عن الأعلم، عن الحسن، قال: " هو من جميع المال يعني: الحج "، قال: والزكاة كذلك

946

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرني قيس، عن عطاء، " في رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج الفريضة، قال: " يحج عنه من جميع المال، والزكاة مثل ذلك "

947

حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، في الرجل يموت وعليه الحجة،

والنذر، أنه قال: " هو من جميع المال "

948

حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يموت وعليه الحج والنذر، قال: " لا يقضى عنه إلا أن يوصي به، فإن أوصى به فمن الثلث "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى