دعوى المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها
دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة، قال الله تعالى: {وأمر بالعرف} [الأعراف: 199]، وقد أوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى، كالنقد والحمولة والسير، وفي الأبنية ومعاقد القمط ، ووضع الجذوع على الحائط وغير ذلك .
قالوا: ومثل ذلك: أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم يكسها في شتاء ولا صيف ، ولا أنفق عليها شيئا ألبتة، فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها، ولا سيما إذا كانت فقيرة والزوج موسرا .
ومن ذلك: قول القاضي عبد الوهاب في رده على