شهادة الشاهد الواحد بغير يمين في الترجمة والرسالة والجرح والتعديل
وقال أبو قيس: "شهدت عند شريح على مصحف ، فأجاز شهادتي وحدي" .
فصل
ومنها: قبول شهادة الشاهد الواحد بغير يمين، في الترجمة، والتعريف، والرسالة، والجرح والتعديل. نص عليه أحمد في إحدى الروايتين ، وترجم عليه البخاري في صحيحه فقال: "باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ " قال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتعلم كتابة اليهود، حتى كتبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه" ، وقال عمر - وعنده علي وعثمان # وعبد الرحمن بن عوف - "ماذا تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها" .
وقال أبو جمرة : "كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس"
فقال بعض الناس: "لا بد للحاكم من مترجمين" .
قلت: هذا قول مالك والشافعي ، واختيار الخرقي ، والاكتفاء بواحد قول أبي حنيفة ، وهو الصحيح لما تقدم، وهو اختيار أبي بكر .