ليس لأقل التعزير حد، وفي أكثره خلاف
الحاجة.
وليس لأقله حد، وقد تقدم الخلاف في أكثره ، وأنه يسوغ بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى غير كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي "الصحيح" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" .
وقال: "من جاءكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان" .
و"أمر بقتل رجل تعمد عليه الكذب، وقال لقوم: أرسلني إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أحكم في نسائكم وأموالكم" .