تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ٦٠ من ٥٥٣.

القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة

ومن ذلك: القضاء بالأجرة للغسال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب الحمام والقيم، وإن لم يعقد معه عقد إجارة؛ اكتفاء بشاهد الحال ودلالته . ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم شيئا لعد ظالما غاصبا، مرتكبا لما هو من القبائح المنكرة.

ومن ذلك: انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة، من غير لفظ ؛ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي، الذي هو شرط في صحة البيع.

ومن ذلك: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدا عدوانا محضا، وهو لم يقل: "قتله عمدا" والعمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز للشاهد أن يشهد بها، ويراق دم القاتل بشهادته؛ اكتفاء بالقرينة الظاهرة، فدلالة القرينة على التراضي بالبيع من غير لفظ أقوى .

ت. نايف بن أحمد الحمد — دار عالم الفوائد، مكة