مواضع ورود السنة بالتعزير بالعقوبات المالية
وقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته - صلى الله عليه وسلم - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده .
ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر دنان الخمر وشق ظروفها .
ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو بأن يحرق الثوبين المعصفرين .
ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها ، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.
ومثل: هدمه مسجد الضرار .
ومثل: تحريق متاع الغال .
ومثل: حرمان السلب الذي أساء على نائبه .
ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر
ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة .
ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى
ومثل: أمره لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد .
ومثل: تحريق موسى عليه السلام العجل وإلقاء برادته في