الأقوال المذكورة في المسألة
أبا جعفر عن رجل له أربع نسوة، فطلق إحداهن، لا يدري أيتهن طلق؟ فقال: علي يقرع بينهن .
فالأقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة، ثلاثة قيل بها، وواحد لا يعلم به قائل.
أحدها: أنه يعين في المبهمة، ويقف في حق المنسية عن الجميع ، فينفق عليهن ويكسوهن، ويعتزلهن إلى أن يفرق بينهما الموت أو يتذكر ، وهذا في غاية الحرج والإضرار به وبالزوجات، فينفيه قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار "، فأي حرج وضرر وإضرار أكثر من ذلك؟
الثاني: أن يطلق عليه الجميع ، مع الجزم بأنه إنما طلق واحدة، لا الجميع، فإيقاع الطلاق بالجميع - مع القطع بأنه لم يطلق الجميع -