[فصل في حكم من نقض العهد وأقر به الباقون]
ج ٣ · ص ٤٢٥
وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق.
فصل
وفيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ( «من لم يطيب نفسه، فله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا» ) .
ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا.
وفي " السنن " من حديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» ) .
وفي " السنن " عن ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ( «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ) ورواه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وصححه.
وفي الترمذي من حديث الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد» ) قال الترمذي: حديث حسن.