تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك] — زاد المعاد في هدي خير العباد

من زاد المعاد في هدي خير العباد لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ١٬٩٠١ من ٢٬٦٢٨.

[فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك]

ج ٥ · ص ١٢

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا» .

روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما: عن البراء رضي الله عنه، قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال: «أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله» .

وذكر ابن أبي خيثمة في " تاريخه "، من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمس ماله» . قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح.

وفي " سنن ابن ماجه " من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» .

ط. مؤسسة الرسالة، بيروت — مكتبة المنار الإسلامية، الكويت · الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٥هـ/١٩٩٤م