[فصل كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين]
ج ٥ · ص ١٣٣
وقال في رواية صالح وابن منصور وحنبل وأبي الحارث والفضل ابن زياد والمروذي: يعزل عن الحرة بإذنها، والأمة بغير إذنها، يعني: أمته. وقال في رواية ابن هانئ: إذا عزل عنها لزمه الولد، قد يكون الولد مع العزل. وقد قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل. وقال في رواية المروذي: في العزل عن أم الولد إن شاء، فإن قالت: لا يحل لك؟ ليس لها ذلك.
ثبت عنه في " صحيح مسلم ": أنه قال: ( «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» ) .
وفي " سنن أبي داود " عنه من حديث أسماء بنت يزيد: ( «لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره» ) .
قال: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع.
قلت: أما الحديث الأول فهو حديث جدامة بنت وهب، وقد تضمن