تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[فصل مرض الأبدان] — زاد المعاد في هدي خير العباد

من زاد المعاد في هدي خير العباد لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ٢٬٠٣٢ من ٢٬٦٢٨.

[فصل مرض الأبدان]

ج ٥ · ص ١٤٣

ولأن المعتبر هو التراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول، ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار ورده وبالله التوفيق.

قال الله تعالى: {ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] [الحجرات: 13] . وقال تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10] [الحجرات: 10] . وقال: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة: 71] [التوبة 71] وقال تعالى: {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض} [آل عمران: 195] [آل عمران: 195]

وقال صلى الله عليه وسلم: ( «لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب» ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: ( «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا» ) .

ط. مؤسسة الرسالة، بيروت — مكتبة المنار الإسلامية، الكويت · الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٥هـ/١٩٩٤م