تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[ضب] — زاد المعاد في هدي خير العباد

من زاد المعاد في هدي خير العباد لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ٢٬٤٩٤ من ٢٬٦٢٨.

[ضب]

ج ٥ · ص ٦٠٥

وذكر أيضا، عن ابن جريج، عن (عطاء قال: لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت)

وقال ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن (عطاء وأبي الشعثاء قالا جميعا: المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت)

وذكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن (حبيب المعلم، قال: سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها، أتحجان في عدتهما؟ قال: نعم. وكان الحسن يقول بمثل ذلك)

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم أن (امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها)

قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب، عن (يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفي بالإسكندرية ومعه امرأته، وله بها دار، وله بالفسطاط دار، فقال: إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد، وإن أحبت أن ترجع إلى دار

ط. مؤسسة الرسالة، بيروت — مكتبة المنار الإسلامية، الكويت · الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٥هـ/١٩٩٤م