تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

ما يتعلق بقصة وفد بلي من فوائد — زاد المعاد في هدي خير العباد

من زاد المعاد في هدي خير العباد لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ١٬٩٨٢ من ٢٬٦٢٨.

ما يتعلق بقصة وفد بلي من فوائد

ج ٥ · ص ٩٣

بها حتى مات أن لها مهر مثلها، ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا» ) .

وفي " سنن أبي داود " عنه أنه ( «قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر» ) .

وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق، وجواز الدخول قبل التسمية، واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها، ووجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج، وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث، منهم: أحمد، والشافعي في أحد قوليه.

ط. مؤسسة الرسالة، بيروت — مكتبة المنار الإسلامية، الكويت · الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٥هـ/١٩٩٤م