تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[فصل في الجلوس بين السجدتين] — زاد المعاد في هدي خير العباد

من زاد المعاد في هدي خير العباد لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ٢٤٥ من ٢٬٦٢٨.

[فصل في الجلوس بين السجدتين]

ج ١ · ص ٢٧٨

السهو مرة قبل السلام، ومرة بعده، فحكى ابن بحينة ما شاهده، وحكى المغيرة ما شاهده، فيكون كلا الأمرين جائزا، ويجوز أن يريد المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع، ثم سجد للسهو.

الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده، وهذه صفة السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام، والله أعلم.

فصل

( «وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم تكلم، ثم أتمها، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع» ) .

وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ( «صلى بهم فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم» ) . وقال الترمذي: حسن غريب.

ط. مؤسسة الرسالة، بيروت — مكتبة المنار الإسلامية، الكويت · الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٥هـ/١٩٩٤م