[فصل إعطاؤه من هو أهل للزكاة]
ج ٢ · ص ١٠٤
وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال: وقرن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» ) إسناده ثقات.
وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث أبي طلحة الأنصاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (جمع بين الحج والعمرة» ) ورواه الدارقطني، وفيه الحجاج بن أرطاة.
ورابع عشرها: ما رواه أحمد من حديث الهرماس بن زياد الباهلي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة» ) .
وخامس عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال: ( «إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك» ) ، وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده، وقال آخرون: لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل.
وسادس عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله،
ج ٢ · ص ١٠٥
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا» ) ، ورواه الترمذي، وفيه الحجاج بن أرطاة، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات.
وسابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج» ) .
وثامن عشرها: ما أخرجاه في " الصحيحين " واللفظ لمسلم، «عن حفصة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: (إني قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج» ) ، وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج، فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج، وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم؛ لأن المعتمر عمرة مفردة لا يمنعه عندهما الهدي من التحلل، وإنما يمنعه عمرة القران، فالحديث على أصلهما نص.
وتاسع عشرها: ما رواه النسائي، والترمذي، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنه «سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن