«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ١٩٨
ثناؤه) : أن على الناكح الواطئ، صداقا «1» : بفرض «2» الله (عز وجل) في الإماء: أن ينكحن «3» بإذن أهلهن، ويؤتين أجورهن.- والأجر:
الصداق.- وبقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن: فآتوهن أجورهن: 4- 24) وقال عز وجل: (وامرأة مؤمنة: إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي: أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين: 33- 50) :
[خالصة بهبة ولا مهر فأعلم: أنها للنبي (صلى الله عليه وسلم) دون المؤمنين.] «4» » .
وقال مرة أخرى- في هذه الآية-: «يريد (والله أعلم) : النكاح «5» والمسيس بغير مهر «6» فدل «7» : على أنه ليس لأحد غير رسول الله
ج ١ · ص ١٩٩
(صلى الله عليه وسلم) : أن ينكح فيمس، إلا لزمه مهر. مع دلالة الآي قبله»
.» .
وقال- في قوله عز وجل: (إلا أن يعفون) .-: «يعني:
النساء «2» .» .
[وفي قوله «3» ] : (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح: 2- 237) .
-: «يعني: الزوج «4» وذلك: أنه إنما يعفو «5» من له ما يعفوه «6» .» .
ورواه عن أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وجبير ابن مطعم. وابن سيرين «7» ، وشريح «8» ، وابن المسيب، وسعيد بن جبير،
ج ١ · ص ٢٠٠
ومجاهد «1» ] .
وقال- في رواية الزعفراني عنه-: «وسمعت من أرضى، يقول:
الذي بيده عقدة النكاح: الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته «2» فعفوه جائز «3» .» .
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» :
«قال الله عز وجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف: حقا على المتقين: 2- 241) وقال عز وجل: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء: ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) الآية «5» .»
«فقال عامة من لقيت-: من أصحابنا-: المتعة [هي «6» ] : للتي [لم «7» ] يدخل بها [قط «8» ] ، ولم يفرض لها مهر، وطلقت «9» . وللمطلقة