تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٩٠ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »

ج ١ · ص ٣٠٧

«قال: والنصف لا يكون إلا في «1» الجلد: الذي يتبعض. فأما الرجم-: الذي هو «2» : قتل.-: فلا نصف له «3» .» .

ثم ساق الكلام، إلى أن قال «4» : «وإحصان الأمة: إسلامها. وإنما قلنا هذا، استدلالا: بالسنة، وإجماع أكثر أهل العلم.»

«ولما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها: فليجلدها «5» .» - ولم يقل «6» : محصنة كانت، أو غير محصنة.-: استدللنا «7» : على أن قول الله (عز وجل) في الإماء: (فإذا)

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م