تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في السير والجهاد «1» ، وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣١١ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في السير والجهاد «1» ، وغير ذلك»

ج ٢ · ص ١٢

«ثم أذن الله (عز وجل) لهم: بالجهاد ثم فرض- بعد هذا «1» - عليهم: أن يهاجروا من دار الشرك. وهذا موضوع «2» في غير هذا الموضع.» .

وبهذا الإسناد: قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «فأذن لهم «4» بأحد الجهادين «5» : بالهجرة قبل [أن «6» ] يؤذن لهم: بأن يبتدئوا مشركا بقتال» «ثم أذن لهم: بأن يبتدئوا المشركين بقتال «7» قال الله عز وجل:

(أذن للذين يقاتلون: بأنهم ظلموا «8» وإن الله على نصرهم لقدير «9» : 22- 39) وأباح لهم القتال، بمعنى: أبانه في كتابه فقال: (وقاتلوا في)

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م