«الإذن «1» بالهجرة»
ج ٢ · ص ٢٣
«قال الشافعي: وقيل «1» : الأعرج: المقعد. والأغلب: أن «2» العرج في الرجل الواحدة.»
«وقيل: نزلت [في «3» ] أن لا حرج عليهم «4» : أن لا يجاهدوا.»
«وهو: أشبه «5» ما قالوا، وغير «6» محتملة «7» غيره. وهم: داخلون في حد الضعفاء، وغير خارجين: من فرض الحج، ولا الصلاة، ولا الصوم، ولا الحدود. فلا «8» يحتمل (والله أعلم) : أن يكون أريد بهذه الآية، إلا:
وضع الحرج: في الجهاد دون غيره: من الفرائض.» .
وقال «9» فيما بعد غزوه «10» عن المغازي- وهو: ما كان على الليلتين
«مبتدأ الإذن بالقتال»
ج ٢ · ص ٢٤
فصاعدا.-: «إنه لا يلزم القوي السالم البدن كله: إذا لم يجد «1» مركبا وسلاحا ونفقة ويدع لمن يلزمه «2» نفقته «3» ، قوته: إلى «4» قدر ما يرى أنه يلبث في غزوه «5» . وهو «6» : ممن لا يجد ما ينفق. قال «7» الله عز وجل:
(ولا على الذين-: إذا ما أتوك لتحملهم، قلت: لا أجد ما أحملكم عليه.-: تولوا: وأعينهم تفيض من الدمع، حزنا: ألا يجدوا ما ينفقون: 9- 92) «8» .» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «9»
ج ٢ · ص ٢٥
(رحمه الله) : غزا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فغزا معه بعض من يعرف نفاقه «1» : فانخزل «2» عنه «3» يوم أحد بثلاثمائة «4» .»
«ثم شهدوا «5» معه يوم الخندق: فتكلموا «6» بما حكى الله (عز وجل) :
من قولهم: (ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا: 33- 12) .»
«ثم غزا «7» بني المصطلق «8» ، فشهدها معه منهم «9» ، عدد:
فتكلموا بما حكى الله (عز وجل) : من قولهم: (لئن رجعنا إلى المدينة: ليخرجن الأعز منها الأذل: 63- 8) وغير ذلك مما حكى الله: من نفاقهم «10» »