«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
ج ٢ · ص ٩٢
«ولو خرج: غير عاص ثم نوى المعصية ثم أصابته ضرورة-:
ونيته المعصية.-: خشيت أن لا يسعه المحرم لأني أنظر إلى نيته: في حال الضرورة لا: في حال تقدمتها، ولا تأخرت عنها.» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) : «والحجة:
في أن «2» ما كان مباح الأصل، يحرم: بمالكه حتى يأذن فيه مالكه.
(يعني «3» : وهو غير محجور عليه.) : أن «4» الله (جل ثناؤه) قال:
(لا تأكلوا أموالكم بينكم: بالباطل إلا: أن تكون تجارة عن تراض منكم: 4- 29) وقال: (وآتوا اليتامى أموالهم «5» : 4- 2) وقال: (وآتوا النساء صدقاتهن، نحلة) الآية: (4- 4) . مع آي كثيرة «6» - في كتاب الله عز وجل-: قد حظر فيها أموال الناس، إلا:
بطيب أنفسهم إلا: بما فرض «7» الله: في كتابه، ثم سنه نبيه (صلى الله عليه وسلم) وجاءت به حجة «8» .» .