تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣٩٣ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»

ج ٢ · ص ٩٤

وذكر حديث العرنيين «1» : في بول الإبل وألبانها، وإذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في شربها، لإصلاحه لأبدانهم «2»

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» :

«قال الله تبارك وتعالى: (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) «4» الآية: (3- 93) وقال: (فبظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم: 4- 160) «5» يعني (والله أعلم) :

طيبات: كانت أحلت لهم. وقال تعالى: (وعلى الذين هادوا، حرمنا كل ذي ظفر ومن «6» البقر والغنم، حرمنا عليهم شحومهما إلا: ما حملت

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م